للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقطعُ بجعلِ الحبس إكراهًا وقتلِ الولد ليس بإكراهٍ هفوةٌ.

* * *

٢٦٧٢ - فصل في طلاق السكران وتصرُّفاته

لا يقع طلاق نائمٍ ولا مغمًى عليه ولا مجنونٍ، ويقعُ طلاق السكران على ظاهر المذهب، وظِهارُه كظهار الصاحي، أو المجنون؟ فيه قولان قديمان خرَّجهما بعض الأصحاب في الطلاق، ويلزمُه قضاء الصلوات اتِّفاقًا.

وفي سائر تصرُّفاته القوليَّة والفعليَّة فيما له وعليه طرقٌ:

أشهرُها: طرد القولين.

الثانية: تنفيذ ما عليه، وفيما له قولان.

الثالثة: تنفيذ الأفعال، وفي الأقوال قولان.

ولو سكر بإيجارِ الخمر (١) لم يلزمْهُ قضاءُ الصلوات عند أبي محمد، وقال الشافعيُّ: تصحُّ ردَّة السكران، ولا يُستتاب حتى يصحو، والأولى حملُ ذلك على الاستحباب، فإنَّ مَن صحَّت ردَّتُه صحَّ إسلامه، ومن هذا النصِّ أخذ بعض الأصحاب التفرقةَ بين ما له وعليه.

وحدَّ الشافعيُّ السكر بأن يختلط كلامُه المنظوم، ويظهر سرُّه المكتوم.

وقيل: بأن يهذي ويتمايل في مشيه.

وقيل: بألا يَعلم ما يقول.


(١) أي: بصبِّه في حلقه، قال في "المصباح" (مادة: وجر): الوَجور وزان رسول: الدواء يُصَبُّ في الحلق، وأوجرتُ المريض إيجارًا. فعلت ذلك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>