للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينفتح تحت المعدة.

* * *

٦٥ - فصل فيما يُعرف به حال الخُنْثى

إذا بال بفرجَيْه، فمُشْكِل، وبأحدهما، واضح، ولا نظرَ إلى القِلَّة والكثرة.

وإن حاض بفرج النساء، أو أمنى بفرج الرجال؛ فواضح، وإن اجتمعا فمشكِل.

وفي نَبَات (١) اللحية ونُهُود الثَّدْي اختلاف. ولا اعتماد على عدمهما، ولا يعارضان شيئًا من العلامات المتفق عليها.

وإن بال بفرج الرجال، وحاض بفرج النساء، فمشكِل عند الإمام، وتردَّد فيه أبو محمد، ورَجَّح المبال.

ومهما تعارضت العلاماتُ رُجع إليه عند بلوغه، وحُكم عليه بموجب قوله: فإن رجع لم يقبل إلا إن لم يكذبه (٢)؛ بأن يقول: أنا رجل، ثم يلد.

وإن ذكر أنَّه يميل إلى كلا الجنسين، أو لا يميل إلى واحد منهما، فمشكِل.

* * *


(١) غير واضحة في "م"؛ أثبتناها من "نهاية المطلب" للجويني (١/ ١٣٢).
(٢) في "ح": "إلا أن يعلم كذبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>