للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥٢١ - فصل]

إِذا استخلف في الثانية مسبوقًا بالأولى، ففي جوازه قولان بناهما الإمام على اشتراط سماع الخُطبة؛ فإِن شرطناه، لم يصحَّ، (وإِن لم نشرطه ففيه القولان) (١)، فإن أجزناه فَلْيجْرِ على ترتيب صلاة الإِمام وصفتها، فيجلس بعد الركعة بقدر جلوس الإِمام، ثمَّ يومئ إِليهم ليتحفلوا، ويأتي ببقية صلاته، ولا يدرك الجمعةَ بلا خلاف، ولو لحقه مسبوقٌ في ركوعه لأدرك الجمعة؛ لأنَّه بالنسبة إِلى المقتدين كالإِمام الأوَّل، ولذلك يجري على ترتيب صلاته.

وذكر ابن سُريج في صحَّة ظهر الخليفة قولين، بناء على صحة الظهر بنيه الجمعة، وعلى صحَّتها قبل فوات الجمعة، فإِن قلنا: لا تصحُّ فقد صارت نفلًا، وفي الجمعة خَلْفَ المتنفِّل قولان؛ فإنْ جوَّزناها، فاقتدى به المسبوقُ، فقد أدرك الجمعة، وإِن منعناها، فلا يدرك الجمعة، بخلاف القوم، فإنَّه لمَا جاز أن ينفردوا ببقيَّة الصلاة جاز إِتمامُها خلف المتنفِّل كسائر الصلوات، وقال الإِمام: لا يصحُّ استخلافُ المسبوق إِلا إِذا قلنا بصحَّة صلاته ظهرًا أو نفلًا، فأمَّا على قول الإِبطال، فلا.

* * *

[٥٢٢ - فصل في استخلاف من لم يقتد بالإمام]

[إِذا استخلف مَنْ لم يقتد به، لم] (٢) يصحَّ استخلافُه، ويجري على


(١) المثبت بين القوسين عبارة "م"؛ أما عبارة "ح": فهي: "وإلا فقولان".
(٢) ما بين معكوفتين سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>