للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤٣ - فصل في صفة من يلزمه فطرةُ نفسه

ويشترط فيه الإسلامُ، ويسارُ الفطرة، والمذهبُ اشتراط كمال الملك، فلا فطرةَ على المكاتب إلا على قول مُخرَّج، وأبعد مَن أوجبها على السيد، ولا يشترط التكليفُ، فيجب في مال الصبيِّ والمجنون.

* * *

[٨٤٤ - فصل فيمن يلزمه فطرة غيره]

يشترط فيها يسارُ الفطرة، وفي شرط إسلامه (١) عند إسلام المؤدَّى عنه قولان بناء على التحمُّل، وفي كمال ملكه الوجهان، فلا يلزم المكاتبَ فطرةُ زوجته إلا إذا أوجبنا عليه فطرةَ نفسه، وإن كان للذمي قريبٌ مسلم، أو عبد مسلم، أو أسلمت زوجته، وألزمناه نفقةَ العِدَّة، فإن قلنا بالتحمُّل، لزمته الفطرةُ، وإلا فلا.

وقال الإمام: يحتمل على قول التحمُّل قولين؛ إذ ينبغي أن يمتنعَ التحمُّل بما يمتنع به الالتزام.

* * *

[٨٤٥ - فصل في صفة من تجب الفطرة بسببه]

يشترط فيه الحكمُ بإسلامه، ولا يشترط الاستقلالُ لو قُدِّرَ له مال، ولا يجب على المسلم فطرةُ عبده الكافر اتفاقًا.


(١) في "ح": "وفي إسلامه".

<<  <  ج: ص:  >  >>