للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا خيار، كما لو أتلفه بعد اللزوم؛ فإِنَّه يغرم القيمة لتُرْهَن مكانَه، ولا خيار.

وكلُّ هذا تفريعٌ على بطلان رهن الجاني، فإِن قلنا: يصحُّ رهنه، ورددنا الإِقرار على قول الإبطال، ففي ردِّه هاهنا وجهان؛ إِذ لا منافاة بين ثبوت الجناية وصحَّة الرهن.

[١٤٨٩ - فرع]

إِذا أبطلنا رهن الجاني، وقبلنا الإِقرار بالجناية، فبِيعَ العبد في الأرش، فهل يتعلَّق الرهن بما فضل من ثمنه؟ فيه وجهان يلتقيان على ما لو أقرَّ بأرشٍ ناقصٍ عن قيمة الرقبة ففي انفكاك الرهن فيما زاد على الأرش وجهان، وفي هذا نظر؛ لأنَّا إِن قلنا بالانفكاك فلا وجه للتعلُّق بالثمن، وإِن قلنا: لا ينفكُّ، فلا وجه لبيع ما زاد.

[١٤٩٠ - فرع]

لا يبطل الرهن بالجناية بعد اللزوم، ويُقدَّم الأرش على حقِّ المرتهن، فيُباع فيه، ولا خيار في البيع الذي شُرط فيه، فإِن سقط الأرش قبل البيع بعفو أو فداء فالرهن بحاله.

* * *

١٤٩١ - فصل في بيان مراتب الإِقرار

لإِقرار المُقِرِّ المطلَق ثلاث مراتب:

الأولى: أن يُقِرَّ بما يختصُّ به في الظاهر، فيؤاخَذُ به.

الثانية: أن يُقِرَّ بما يختصُّ في الظاهر بغيره، ولا ولاية له عليه، فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>