فداء، وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ بذل العِوَض يقتضي دخول المعوَّض في ملك الباذل.
[١٥٧٢ - فرع]
إِذا دفع الراهنُ الرهنَ إِلى المرتهن، وقال: خذه وديعة من غير إِلزام للرهن، لم يلزم الرهن بذلك، وإِن أطلق التسليم، ثم ادَّعى الإِيداع، وقال المرتهن: بل قصدتَ إِقباضَ الرهن، ففي المصدَّق بيمينه وجهان.
[١٥٧٣ - فرع]
إِذا غصب المرتهن الرهن من العدل ضمنه، وبرئ بِرَدِّه إِليه، وقيل: لا يبرأ، ولا يجوز للعدل أخذه، وكذلك حكمُ الموح.
[١٥٧٤ - فرع]
إِذا شرط للمرتهن أنَّ يغرس الأرض المرهونة بعد شهر، فهي أمانةٌ قبل انسلاخ الشهر، فإِذا انسلخ، وأخذ في الانتفاع، فهو مستعير ضامن، وإن غرس قبل الشهر قلع مجَّانًا.
وإِن قال: رهنتُكها، فإِذا مضى شهر فهي مبيعة منك، فغرس بعد الشهر، فالنصُّ أنَّه إِن علم بطلان البيع قلع غرسه مجَّانًا، وإِن ظنَّ الصحَّة لم يُقلع إِلا كما يُقلع غرس المستعير.
* * *
١٥٧٥ - فصل في تعلُّق الدَّيْن بالتركة
إِذا مات المدين تعلَّق الدين بتركته كتعلُّق الرهن عند الإِمام، وكتعلُّق