الجناية برقبة العبد عند العراقيِّين، فإِن تصرَّف الوارث ففي نفوذ تصرُّفاته قولان تفريعهما كتفريع القولين في التصرُّف في العبد الجاني، واختيارَ المراوزة هاهنا البطلان، فإِن باعه الوارث، وقلنا: يصحُّ البيع؛ فإِن أدَّى الدينَ من جهةٍ أخرى استمرَّ البيع، وإِلا فسخ، وإِن منعنا التصرُّف لم ينفذ إِن كان الدين مساويًا للتركة أو أكثر، وكذلك إِن نقص على المذهب، وقيل: يصحُّ إِلى أنَّ يساوي قدر التركة، فيمتنع.
ولو تصرَّف الوارث، ولا دين، ثم رُدَّ عليه عبدٌ باعه المورِّث بالعيب، فهل يتبيَّن فساد تصرُّفه؟ فيه وجهان؛ نظرًا إِلى تقدير المسبَّبِ عند وجود السبب، فإِن نفَّذنا التصرُّف، فأدَّى الثمنَ، استمرَّ العقد، وإِن امتنع: فهل له الفسخُ، أو يلزمه أداء الثمن؟ فيه وجهان.
وإِن تردَّى حيوان في بئر حفرها المورِّث وجب الضمان، وفي تبيُّن فساد التصرُّفات وجهان مرتَّبان، وأولى بالصحَّة، والله تعالى أعلم.