للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتُؤخَّر؛ إِذ الحقُّ للرجال، وكذلك تؤخر لو سبقت] (١) إِلى الجماعة، والظاهر أن الصبيَّ لو سبق إلى الجماعة، ثم لحق الرجالَ قبل إِحرام الإِمام، أو سبقت جنازته، فلا يؤخر؛ إذ الحقُّ للرجال.

* * *

[٦٤٣ - فصل في التقديم بالصفات]

إِذا حضرت الجنائزُ معًا، قُرِّب الرجلُ إِلى الإمام، ثمَّ الصبيُّ ثمَّ الخنثى، ثمَّ المرأة، على عكس الوضع في اللحد، فإِن تساوَوا في الذكورة والأنوثة، والبلوغ والصِّبَي، قُدِّم من يُتقرَّب إِلى الله بالصلاة عليه؛ فإِن استوَوا في ذلك، فُعِل ما يَتراضى به الأولياء، فإِن تشاجروا أُقرِع بينهم، وكذلك في التقديم في اللحد، ولا يقرع عند التفاضل، ويبعد التقديمُ بالحرِّيَّة؛ لاستواء الحُرِّ والعبد بعدَ الموت، وأقرب ما يُقدَّم به الوَرَع.

* * *

[٦٤٤ - فصل في الصلاة على الغائب]

الصلاة مشروعة على الغائب عن البلد؛ فإِن غاب في البلد، وأمكن إِحضارُه، ففيه خلافٌ كالخلاف في القضاء على الغائب في البلد، وأولى بالجواز، ولو تقدَّم الإِمام على الجنازة مع حضورها، فقد خرَّجوه على القولين في التقدم على الإِمام، وهذا أولى بالجواز.

* * *


(١) ما بين معكوفين ممسوح في "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>