للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنَّها قد ثبتت، فجاز استدامتُها بعد المجاورة إِذا حصلت المجاورة بسبب التغرير.

* * *

[١٩٩٢ - فصل في الزيادات الحادثة عند المشتري]

الزيادة المتِّصلة كبُسُوق النخل وكبر الوديِّ (١) مأخوذةٌ بالشفعة بثمن العقد وإِن حصلت بتنمية المشتري، ولا حقَّ للشفيع في زيادةِ منفصلة؛ كالثمرة الحادثة بعد الشراء إِذا جذَّها المشتري أو أبَّرها (٢)، أو كانت عند الشراء مأبورةً أو غيرَ مأبورة لكنْ أُبِّرت قبل الأخذ بالشفعة، وإِن كانت عند الأخذ مستترةً لم تُؤخذ في أصحِّ القولين؛ لأنَّها منقولة، والقولان جاريان في نظير هذا من الردِّ بالعيب ورجوع الواهب والبائع عند الفلس.

وتندرج الثمرة المستترة في الهبة وعقود المعاوضات؛ كالبيع والإِجارة والأصداق، فإِن بقيت مستترةً إِلى الردَّ بالعيب، أو رجوعِ البائع أو الواهبِ، انقلبت إِلى البائع والواهب، وفي أخذها بالشفعة قولان؛ لأنَّها منقولة.

* * *

١٩٩٣ - فصل في ثبوت الشفعة في الحمَّام والرحى والبئر

المذهب: أنَّه لا شفعة إِلا فيما يقبل قسمة الإِجبار، ولا إِجبار إِلا إِذا بقي جنس الانتفاع القديم على الأصحِّ، بأن يُتَّخذ من الحمَّام حمَّاماتٌ، ومن


(١) الودي: صغار الفسيل. انظر: "تاج العروس" للزبيدي (مادة: ودي).
(٢) "أو أبّرها" من "ل".

<<  <  ج: ص:  >  >>