للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سخلة، وقال: لا آكل هذا، فأكلها بعد زوال اسمها، أو قال: لا آكل هذا، وأشار إلى حنطة، فأكلها وهي (دقيق) (١) أو إلى رُطَب، فأكله وهو تمرٌ، حنث.

وإن قال: لا أكلِّم هذا العبدَ، فعتق، فكلَّمه، أو لا آكل لحمَ هذه السخلة، فأكله بعد زوال الاسم، أو لا آكل هذه الحنطة، فأكلها دقيقًا، أو خبزًا، أو لا آكل هذا الرطبَ، فأكله تمرًا، أو لا أدخل هذه الدارَ، فطرقها، وهي فضاءٌ، ففي حنثه أوجهٌ، ثالثُها: إن كان التغيُّر خَلْقيًّا، ككبر السخلة، وجفاف الرطب، حنث، وإن كان بصنع آدميٍّ؛ كالطحن، والخبز، لم يحنث.

وإن حلف: لا يدخل دارًا، فدخل عَرْصةً كانت دارًا، لم يحنث على الأصحِّ.

وإن أشار إلى سخلة، وقال: لا آكل لحمَ هذه البقرة، فأكله، فقد دلَّ كلامُ الأصحاب على الحِنْث، وفي البيع في نظيره وجهان (٢).

* * *

٣٨٠٣ - فصل فيمَنْ حلف لا يلبس ممَّا عزلته فلانة

إذا قال: لا ألبس ممَّا غزلته فلانةُ، لم يحنث إلَّا بما غزلته في الماضي،


(١) في "س": "حب".
(٢) توضيحها في "نهاية المطلب" (١٨/ ٣٥٨)، قال الجويني: "ولو قال في البيع: بعتك هذه السخلة، وأشار إلى فرس، فقد أشار وغلط في التسمية، ففي صحة البيع وجهان، فمن اعتمد الإشارةَ، صحَّحه، ومَن اعتمد التسميةَ، أفسد البيعَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>