والثانيةُ: إن عرفنا ذلك قبل أن يقسمَ، بطل اللوثُ، وإن عُرِف بعد القسامة، ففيه الوجهان، وقطع الإمامُ في الصورتين بالبُطلان؛ فإنَّ ظنَّ البقاء في الحبس أظهرُ من الظنِّ المُستفاد من اللَّوْث.
[٣٣٧٠ - فرع]
إذا قال المُتشحِّط في دمائِه: قتلني فلانٌ، لم يكن لَوْثًا.
[٣٣٧١ - فرع]
متى ثبت اللَّوثُ، فللوليِّ أن يقسمَ، وإن كان في وقت القتل غائبًا، أو جنينًا، أو عَلَقةً لم يتخلَّق؛ فإن عرف ذلك بإخبار عدلين، أو بإقرار الخصم، جاز له أن يقسمَ في الباطن، وأبعد مَنْ جوَّز له ذلك بناءً على ثبوت اللوث؛ فإنَّ اللوثَ ينقل الحُجَّة، ولا يُثبت الحقَّ، والذي لاح من كلام الأصحاب أنَّه لا يحلفُ حتَّى يظهرَ له مالو ظهر للحاكم لحكم بالقتل؛ كالإقرار، أو إخبار عَدْلين.
[٣٣٧٢ - فوائد]
الأول: إذا ثبت اللوثُ، أو أراد الزوجُ الملاعنةَ، استُحبَّ للحاكم تحذيرُ الزَّوج والوليّ من اليمين الفاجرة، ولا عليه لو أمر مَنْ يقرأ:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}[آل عمران: ٧٧] الآيةَ.
ولا يُستحبُّ التَّحذيرُ فيما لا تُغلَّظُ فيه اليمينُ اتفاقًا، وفيما تُغلَّظ فيه؛ كالدِّماء، والفُرُوج، والأموال الخطيرة وجهان.
الثانية: إذا قال: قتل هذا أبي مع جماعة لم يذكر عددَهم؛ فإن كان