للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يصحُّ الطوافُ خارجَ المسجد.

* * *

[١٠٠٤ - فصل في الاستلام]

إِذا بدأ بالطواف، فليستلم الحجرَ الأسود؛ فإِن زُحِم عن تقبيله، مسَّه بيده، ثمَّ قبَّلها؛ فإِن لم يمكنه، أشار إِليه بيده، ويقول عند ابتداء الطواف: بسم الله، والله أكبر، اللهمَّ إِيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتِّباعًا لسنَّة نبيِّك محمَّد - صلى الله عليه وسلم -.

وكلَّما حاذى الحجر الأسود قال في رَمَله: اللهمَّ اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا.

وإن تمكَّن من استلام الحجر في كلِّ شَوط، فحَسَن، وفي الأوتار آكد، وكذلك إِذا أكمل الطواف، ويمسُّ الركنَ اليماني بيده، ولا يقبِّله، وهل يقبِّل يدَه، ثمّ يمسُّه أو يمسُّه ثمَّ يقبِّل يده؟ فيه وجهان ينقدحان في المزحوم عن الاستلام.

قال الإمام: ليس هذا عندي باختلاف وإِنَّما هو تخيير، ولمَّا طاف عليه السلام راكبًا، كان يشيرُ إِلى الحجر بمِحْجن في يده (١)، وهذا يدلُّ على أنَّ طواف الراكب مجزئٌ لا نقصانَ فيه إِلَّا أنَّ الدابّه إِن أمن تلويثها للمسجد، فذاك، وإِن لم يؤمَن، كُره إِدخالُها المساجدَ.

* * *


(١) أخرجه البخاري (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢)، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>