للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٦١ - فصل في اختلاط المرهون بغيره]

اختلاط الثمار بعد لزوم الرهن كاختلاطها في البيع قبل القبض؛ فإِن قلنا: لا ينفسخ الرهن بذلك، فوقع قبل اللزوم، فالمذهبُ الانفساخ، وأبعدَ مَن ألحقه بانقلاب العصير، لأنَّه متوقَّع التخلُّل، بخلاف تميُّز الثمار.

* * *

[١٥٦٢ - فصل في رهن الزرع]

للزرع حالان:

إحداهما: أنَّ يكون مُخْلِفًا كالقُرط، فإِن رهنه بمؤجَّلٍ لم يصحَّ إِلا بشرط القطع، وحكمُه بعد القطع حكمُ ما يفسد، وإِن رهنه بحالٍّ ففيه كالثمر قبل الزهو قولان.

الثانية: ألّا يكون مُخْلفًا، فإِن لم ينجُ من العاهة ففي إِلحاقه بالمُخْلِفِ وجهان مأخذُهما: أنَّه لو اشتراه فهل يملك عروقَه؟ فيه وجهان، فإِن قلنا: لا يملكها، التحقت زيادتُه بزيادة القرط، وحكمُها حكمُ اختلاط الرهن بغيره، وإِن قلنا: يملكها، التحقت الزيادة بكُبْر الثمر المتعرِّض للعاهة، فيفرَّق بين أنَّ يَشْرطَ القطعَ وبين ألا يَشْرطه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>