للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِن رهنه قبل الزهو؛ فإِن أطلق والدينُ حالٌّ فقد ألحقه أبو محمد والإِمام برهن ما يَفسد، وذكر غيرُهما قولين، والفرقُ بينه وبين البيع: أنَّ العادة في البيع تنقية الثمار، فإِن قلنا بالصحَّة فلها معنيان:

أحدهما: تنزيل الحلول منزلة شرط القطع.

والثاني: أنَّا لا نحتاط للرهن احتياطَ البيع؛ لأنَّه تبعٌ غير مقصود.

وإِن كان مؤجَّلًا بأجل يتقدَّم على الزهو فله حالان:

إحداهما: أنَّ يَشْرطَ أنَّ يُباع بشرط القطع، فقولان مرتَّبان مأخذُهما المعنيان، فإِن جعلناه كالبيع صار كما لو باع الثمر قبل الزهو بشرط القطع بعد يوم، فإِنَّه يَفسد؛ لاشتراط التنقية وإِنْ قرب الزمان.

الثانية: أنَّ يُطْلِقَ، فقولان مرتَّبان، وأولى بالبطلان، وقطع صاحب "التقريب" بالبطلان.

وإِن رهنه بدينٍ يتأخَّر أجلُه عن الزَّهو، فقد جعل أبو عليِّ الزهوَ عند المحِلِّ كشرط القطع عند المحلِّ فيما لا يُزْهي إِلا بعد المحلِّ.

وإِن رهن الثمر مع الشجر سقط اشتراط القطع كالبيع، فإِن كان ممَّا يفسد قبل المحلِّ فحيث يفسد يُخرَّج رهن الشجر على تفريق الصفقة.

ومن ألحق رهن الثمر قبل الزهو بما يفسد -وإِن كان فسادُه لا يُتَوقَّع إِلا من جهة العاهات- فإِنَّه يُفصِّل الأمر في الثمار، ويُخرِّج الشجر على التفريق حيث يفسد رهن الثمار.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>