للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بسجدتين، لم يحصل له من الثلاث إِلا ركعةٌ؛ لجبر الأُولى بسجدة من الثالثة.

وإِنْ ترك أربعًا من أربع ركعات، لم يحصل له إِلا ركعتان.

وإِنْ ترك واحدةً من الأولى، واثنتين من الثانية، وواحدةً من الرابعة، فقد جبرت (١) الأولى بسجدة من الثالثة، فليأتِ بسجدة وركعتين.

* * *

٣٨٦ - فصل فيمن نسي سجدات لا يعرف محلَّها

إذا نسي سجدات لا يعرف مواضعَها لزمه الأخذُ بالأَشقِّ، والبناءُ على اليقين؛ فإذا نسي أربعًا من أربع ركعات، فليأتِ بسجدة وركعتين؛ لجواز تركه لواحدة من الأولى، واثنتين من الثانية، وواحدة من الرابعة.

وقال أبو محمَّد: يلزمه أن يأتيَ بسجدتين وركعتين؛ لاحتمال أنَّه ترك الأربعَ من الثالثة والرابعة، ولا يعدُّ ما ذكره من المذهب؛ لأنَّ السجدةَ الثانية لا يُعتدُّ بها في حساب أصلًا، وما لا يعتدُّ به لا يجبُ فعله.

* * *

٣٨٧ - فصل فيمن ذكر في الثانية أنه ترك سجدةً من الأولى

إِذا ذكر في قيام الثانية أنه نسي سجدةً من الأولى؛ فإِن لم يكن قد قعد بعد السجدة، فليجلس كما ذكر؛ إِذ لا يجزئه القيامُ بدلًا من الجلوس، وقيل: يجزئه؛ لأنه قد فصل بين السجدتين، فأشبه الجلوسَ، وهذا لا يصحُ؛ لأنه


(١) في "ح": "انجبرت".

<<  <  ج: ص:  >  >>