للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٤٨٧ - باب قطع اليد والرجل في السرقة]

من سرق قُطعت يدُه اليمنى، فإن عاد، قُطعت رجلُه اليسرى، فإن عاد، قُطعت يدُه اليسرى، فإن عاد، قُطعت رجلُه اليمنى، فإن عاد عُزِّر، ولم يُقتل على المذهب، فإن رأى الإمامُ أن يحبسَه، فله ذلك، [وقيل: يُقتل] (١) على قول قديم، وتُقطع اليدان من الكوعين، والرجلان من الكعبين، فإن زادت يمينه إصبعًا، أو نقصت إصبعًا، قُطعت، وأجزأت، وإن لم يكن لها (٢) أصابع، فهل تجزئ، أو تُقطع رجله اليسرى؛ فيه وجهان، وإن كان بها شلل؛ فإن خِيف من نزف الدم، قُطعت رجلُه اليسرى، وإن لم يُخَف ذلك، اكتُفي بها، وفيه احتمال.

[٣٤٨٨ - فرع]

إذا كان على يمينه كفَّان يُعلم أنَّ إحداهما أصليَّة، وجب قطعُهما عند الأصحاب، وقال الإِمام: إن تميَّزت الزائدةُ؛ فإن أمكن إفرادُ الأصليَّة بالقطع، لم تُقطع الزائدة، وإن لم يمكن، قُطعتا، وإن سقطت يمينُه بعد وجوب


(١) في "س": "ويُقتل".
(٢) في "س": "له".

<<  <  ج: ص:  >  >>