والخلافُ في رجوع المقَرِّ له مأخوذ من أنَّ الوكيلَ لو ردَّ الوكالة، وقلنا: لا يُشترط فيها القَبولُ، فلا يجوز له التصرُّفُ بعد الردِّ إلَّا بتوكيل جديد، فيشبه ردُّ الإقرار ردَّ الوكالة من وجه، ويُفرَّق بينهما بأنَّها عقد، فيبطل بالردِّ، بخلاف الإقرار.
* * *
٤٠٢٧ - فصل فيمن ادُّعي عليه بعين فأقرَّ بها لغائب
إذا ادُّعي عليه بعين، فأقرَّ بها لغائب عيَّنه، فالأصحُّ - وهو قول العراقتين -: أنَّا نقف الخصومةَ إلى أن يحضرَ الغائبُ، ولا يحلف المقرُّ على نفي التسليم، وفي تحليفه للغُرْم القولان.
وقال أبو محمَّد وبعضُ الأصحاب: يحلف على نفي تسليم العين، فإن نكل، فحلف المدَّعي تسلُّمَها، فإن حضر الغائبُ، وصدَّق المقِرَّ، انتزعها، ويستأنف الخصومة بينه وبين المدَّعي، فإن أقام المدَّعي بينة؛ فإن قلنا بقول أبي محمَّد، حُكم له بالدار من غير يمين؛ لأنَّه حكمٌ على المقرِّ، وهو حاضر، وإن قلنا بقول العراقيين، فالأصحُّ أنَّه لا يُحكم له حتَّى يحلف؛ لأنَّه قضاء على غائب، فإن أقام المقرُّ بيِّنة تشهد بأنَّ الملكَ للغائب؛ فإن لم يكن وكيلًا عنه، ففيها أوجه:
أحدها: تُسمع، وهو قول العراقيِّين والمحقِّقين، وفائدتُها انصرافُ الخصومة والحلف عن الداخل، ولا يثبت بها ملكُ الغائب، فإن أقام المدَّعي