للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٩٩ - فرع]

إذا رأت المبتدأةُ دمًا [ضعيفًا] (١)، أُمِرتْ بترك الصلاة إلى تمام الخمسةَ عشرَ، فإذا انقلب إلى السواد على رأس الخمسةَ عشرَ، أُمِرتْ أيضًا بترك الصلاة على قولنا باعتبار اللون، فإِن جاوز الأكثر، رجعت إلى استدراك ما فات وراء مَرَدِّها.

* * *

[٢٠٠ - فصل في المبتدأة التي لا تمييز لها]

وفي مَرَدِّها قولان: أحدهما يوم وليلة، والثاني غالبُ عادة النِّساء؛ ستٌّ أو سبْع، ولا تخير بين السِّتِّ والسَّبع، بل تردُّ إلى عادتهن؛ ستًّا كانت أو سبعًا، فإن كانت خمسًا رُدَّتْ إِلى الستِّ، وإن كانت سبعًا أو أكثر رُدَّتْ إِلى السَّبعْ، وإن كانت عادة بعضهن ستًّا، وبعضهن سبعًا، رُدَّت إِلى السِّتِّ، وإِن كانت عادة بعضهن خمسًا، وعادة بعضهن تسعًا رُدَّت إِلى السِّت.

والاعتبار بنساء قراباتها من الجانبين، وقيل: بنساء بلدها وناحيتها.

قال أبو محمد: إِذا كانت عادةُ نسائها تسعًا أو عشرًا، احتمل أن تثبت لها مثلَ ذلك، وطهرها إن ردَّت إلى السِّتِّ أربعٌ وعشرون، وإِلى السبع ثلاثٌ وعشرون، وإن ردَّت إلى أقلِّ الحيض، فطهرُها خمسة عشر يومًا، أو تسعة وعشرون يومًا، أو غالب الطهر؟ فيه ثلاثة أوجه.

فإِن ردت إِلى الغالب فقد جعله أبو محمد أربعةً وعشرين؛ احتياطًا


(١) سقطت من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>