للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو محمَّد: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتة بين الفاتحة والسورة، فينبغي للمأموم أن يقرأَ الفاتحة في سكتة الإِمام (١).

[٣١٩ - فرع]

لو قدَّم السورةَ على الفاتحة، أجزأته الفاتحةُ، وفي السورة وجهان.

* * *

[٣٢٠ - فصل في القيام]

القيام بقدر الفاتحة ركنٌ في الفرائض بشرط الانتصاب التامّ، فلو ثنى شيئًا من فقاره أو حَقْوه (٢)، لم يجزه، ولا بأس بإِطراق الرأس.

[٣٢١ - فرع]

لو مدَّ القيام بعد الفاتحة، فالزائدُ على الفاتحة سنَّة، وذكر أبو علي فيه وفي استيعاب الرأس بالمسح في الوضوء وجهين، وهذا باطل؛ لأنَّ ما جاز


= وفيه: "فنهاهم عن القراءة خلف الإمام"، وأخرجه مسلم (٣٩٨/ ٤٧) دون النهي المذكور، منه، ورُوي معناه من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عند أبي داود (٨٢٣). وانظر: "البدر المنير" لابن الملقن (٣/ ٥٤٧، ٥٩٣).
(١) عبارة "نهاية المطلب" (٢/ ١٥٥): "صحَّ أنه كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتة ... إلخ". ونرى هنا أنّ المؤلف رحمه الله لم يورِدْ كلمة (صحّ) تبعًا للأصل المختَصر منه الكتاب، وذلك إشارة إلى عدم صحّة ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأورد ذلك تَبَعًا للمذهب. وانظر: "الأذكار" للنووي (ص: ٧٤)، والتعليق عليه.
(٢) "الحَقْوُ": موضع شدِّ الإزار، وهو الخاصرة، ثمّ توسَّعوا حتى سَمُّوا الإزارَ الذي يُشَدُّ على العورة (حَقْوًا). انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: حقو).

<<  <  ج: ص:  >  >>