للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن قلنا بالتَّوزيع، حلف على ثلث الدِّية ثلثَ الأيمان، وعلى نصفها نصفَ الأيمان، وإن زاد الأرشُ على ديتين فأكثرَ، ففي زيادة الأيمان بقدر زيادة الأروش على الدِّية قولان يقرُبان من القولين في كيفية تأجيلها على العاقلة.

وأمَّا الدِّيةُ الناقصةُ كدية المرأة؛ فإن كان معها لوث، حلف الخمسين، وإن لم يكن، فالأشبهُ إجراءُ الخلاف في التعدُّد، ولا يبعدُ إجراؤُه على الخلاف في التأجيل.

[٣٣٩٢ - فرع]

إذا ادَّعى على اثنين أنَّهما قطعا يدَه، فهل يحلفُ كلُّ واحد منهما خمسين، أو خمسًا وعشرين، أو ثلاثَ عشرة، أو يمينًا واحدة؟ فيه أربعةُ أقوال مأخوذةٌ من الأصول المتقدِّمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>