للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٠٣ - باب تفريق أربعة أخماس الفيء]

ويتعرَّف الإمام ما يحتاج إليه المرتزِقُ (١)؛ من مؤونته، ومؤونة عياله، ومركوبه، وسلاحِه، ودفعِ حاجةِ ما يتَّصل به، فإذا ثبت عنده قَدْرُ الحاجات أعطى كلَّ واحد بقدر حاجته.

ولا يُكفى المرتزق مؤونة عبيدٍ لا يَصْلُحون لخدمة ولا لقتالٍ، ولا عبيد الزينة، وإن كان مخدومًا لم يُكْفَ إلا مؤونة خادمٍ واحد عند الأصحاب، وإن كان له أربع زوجات كُفيَ مؤنتَهنَّ على النصِّ، وأَبعدَ مَن قال: لا يُزاد على واحدة.

وإن اتَّخذ عبيدًا يصلحون للقتال؛ ليقاتلوا عند الحاجة، لم تجب مؤونتهم على النصِّ، وقيل: تجب، وهو الأصحُّ عند الإمام.


(١) المرتزقة: يُعَرِّفهم الجوينيُّ في "نهاية المطلب" (١١/ ٥١٥)، هم الجند المرتبون المُشمِّرون للإجابة مهما دُعوا، وللجهاد مهما ندبوا، وهم شوكةُ الإسلام ونجدة الملَّة، ولقبُهم الخاصّ بين الفقهاء المرتزقة، والمراد أنَّهم بَنَوْا أمرَهم على الترصُّد للذبِّ عن دين الله تعالى، وطلب الرزق من مال الله.
والمُطوِّعَةُ: هم الذين ينهضون للغزو من غير أن يكونوا مدوَّنين عند السلطان".
وسَلَفَ تعريفهم في الفصل (٢١٨٤) في مصارف الفيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>