للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليد له على المَغْرس والأساس، كما لو تنازعا دارًا لا يسكنانها وفيها متاع لأحدهما.

ولو أقرَّ بجدار أو شجرة، أو قامت بذلك بيِّنة، فهل تكون البيِّنة والإِقرار مُوجِبان لمِلْك المَغْرس والأساس؟ فيه قولان كالقولين في دخولهما في البيع.

* * *

[١٦٦٥ - فصل في المهايأة والمنع من الانتفاع بالمشترك]

ليس لأحد الشريكين أن يفتح كوَّة في الجدار المشترك، ولا أن يبني عليه، ولا يَتِدُ فيه وتدًا ليعلِّق فيه شيئًا، ولكلِّ واحد منهما الإِسناد إِليه، وإِسناد بعض الأمتعة التي لا يُعتدُّ بمثلها، وكذلك يجوز الاستناد إِلى الجدار المختصِّ بالغير إِلا أن يمنع منه المالك، ففيه تردُّدٌ للأصحاب يُخرَّج عليه تمانع الشركاء من الاستناد إِلى المشترك، ولا يمنع صاحب الجدار مَن في الشارع أن يستظلَّ بجداره.

وليس لأحد الشركاء سُكنى الدار بغير رضا الباقين، فإِن اتَّفقوا على المهايأة جاز، ولا إِجبار عليها على الأصحِّ؛ فإِن تراضوا بها، فاستوفى أحدُهم نوبته، ثمَّ مَنعَ الآخَرَ، جاز، وعليه الأجرة لِمَا استوفاه من حصَّة شريكه، وإِن رأينا الإِجبار على المهايأة وجب تعاقُب النُّوَب أبدًا، ولم يجز الرجوع فيها إِلا برضا الجميع.

[١٦٦٦ - فرع]

إِذا لم نجبر على المهايأة، فتمانعَ الشركاء، فالأصحُّ التعطيل إِلى

<<  <  ج: ص:  >  >>