أحدُهما: يؤخد من المنفرد بحسابه، ومن المختلط بحسابه، فنقدِّره منفردًا بالستين، وحضة الأربعين منها ثلثا شاة، ونقدِّر في العشرين كأنَّه خالط بالستِّين، فصار المجموعُ ثمانين؛ حصَّةُ العشرين منها ربع شاة، فذلك شاة إِلا نصف سدس.
والثاني: يؤخذ من المنفرد بحسابه ثلثا شاة، ويجب عليه في العشرين مثلُ ما يجب على شريكه، وهو نصفُ شاة؛ تسويةً بينهما، فذلك شاة وسدس، وأبعد من ألزمه بشاة ونصف؛ لأنَّه قدره منفردًا بالأربعين، ومختلطًا بالعشرين، ولا تفريعَ على هذا.
* * *
٧٠٣ - فصل فيما إِذا اختلطا وانفرد كلُّ واحد ببعض ماله
وإن خلطا عشرين بعشرين، وانفرد كلُّ واحد بأربعين؛ فإِن قلنا بخلطة الملك، فعليهما شاةٌ واحدة، وإن قلنا بخلطة العين، ففيما يلزم كلَّ واحد منهما الأوجهُ الأربعة: أحدها: شاة؛ تغليبًا للانفراد.
والثاني: نصف؛ تغليبًا؛ للاختلاط.
والثالث: في الأربعين ثلثا شاة، وفي العشرين ربع شاة، فذلك شاة إِلا نصف سدس؛ عملًا بالحسابين.
والرابع: في الأربعين ثلثان، وفي العشرين نصف، فذلك شاة وسدس.