حقِّه، أو لأنَّ البيع حَقٌّ له، فيصير كقول الراهن: بعه لنفسك، ويدلُّ على أنَّ البيع حقُّه: أنَّ الراهن لو باعه بعد الحلول بإِذنه لم ينفذ تصرُّفه في الثمن، فإِن قدَّر الراهن الثمن، أو باعه بحضور الراهن، فإِن علَّلنا بالاتِّهام صحَّ، وإِلَّا فلا.
وإِن كان الدَّين مؤجَّلًا صحَّ البيع، وسقط الرهن، إِلّا أن يقول: واستوفِ حقَّك من ثمنه، ففي صحَّة البيع وجهان مأخذُهما المعنيان، وظاهر النصِّ المنعُ في جميع صور الإِطلاق إِذا كان الدَّيْن حالًّا، والقياسُ خلافه.
[١٥٠٨ - فرع]
لو أراد الراهن أن يبيع الرهن ليصرف ثمنه في دين المرتهن، لم يجز إِلّا بإِذن المرتهن، ولو أذن له المرتهن في البيع بعد الحلول، فباع، لم يجز أن يصرف الثمن إِلى جهة أخرى.
[١٥٠٩ - فرع]
إِذا قال المدين للدائن: بع ثوبي، وخذ حقَّك من ثمنه، ولم يكن الثوب رهنًا، صحَّ البيع، وكان فيه أسوةَ الغُرماء، وإِن طلب الراهن البيع لوفاء الدين، وأباه المرتهن، رُفع الأمر إِلى القاضي، فيقول للمرتهن: إِمَّا أن تأذن في البيع لتأخذ دينك، وإِمَّا أن تُبرئه منه.
وليس للمرتهن بيع الرهن إِذا أمكنه مراجعة الراهن واستيفاء الدَّين من جهته، فإِن تعذَّر ذلك لغيبةٍ أو جحودٍ، ولا بيِّنةَ، فهو كالظفر بمال الغريم، إِلّا أنَّ المرتهن يختصُّ هاهنا بالثمن عند تزاحم الغرماء، وعند الظفر لو كان