للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَابُ العَارِيَّةِ

١٨٩٣ - العارِيَّة: عين حاصلةٌ في يد مَن ينتفع بها بإِذن ربّها، ثم يردُّها من غير استحقاقٍ للانتفاع.

ولا تُضمن منافعها اتِّفاقًا، وإِن تلفت أو عابت بالانتفاع المأذون؛ كما لو انسحق الثوب باللبس أو انمحق، أو عاب البعيرُ بالركوب المقتصِد، أو تلف بذلك، فلا ضمان على الأصحِّ؛ لاستناد ذلك إِلى إِذن المالك، فأشبه ما لو أذن المالك للغاصب في إِحراق الثوب المغصوب، فإِنَّه لا يضمنه وإن كان في يده الضامنة.

ولو تلفت العارِيّة أو عابت بآفة سماوَّية، فالمذهبُ أنَّها مضمونة بالردِّ عند البقاء، وبالقيمة أو الأرش عند التعيُّب أو الفناء، وفيه قول غريب: أنَّها أمانة لا تُضمن إِلا بالتعدّي، ولا تفريع عليه، وعلى المذهب فروع:

الأوَّل: إِذا استعار من المستأجر فلا ضمان على الأصحِّ.

الثاني: إِذا استعار الدراهم أو الدنانير للتزيُّن، أو استأجرهما لذلك،

فوجهان يجريان في الحنطة والشعير ونظائرهما:

أحدهما: الصحَّة في الإِجارة والإِعارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>