للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢١٠ - باب بيع اللحم بالحيوان]

إِذا باع لحم الشاة بشاة لم يجز بالاتِّفاق، وإِن باعه ببقرة أو بعيرٍ حَرُمَ إِن قلنا بتجانس اللحم، وإِن قلنا بالاختلاف فقولان أقيَسُهما الصحَّة، ووجه المنع: نهيُه عليه السلام عن بيع اللحم بالحيوان (١)، وأبعدَ مَن أجرى القولين في بيع العبد بلحم الحيوان؛ لاندراجه في العموم.

* * *


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٥٥)، وأبو داود في "المراسيل" (١٧٨)، والدارقطني (٣/ ٧١)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٩٦)، عن سعيد بن المسيَّب مرسلًا، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على "المراسيل" (ص: ١٦٧): "رجاله ثقات رجال الشيخين".

<<  <  ج: ص:  >  >>