للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاتته قراءةُ (سورة الجمعة) في الأوَّل من صلاة الجمعة، فإِنَّه يقرؤها في الثانية مع (المنافقين).

* * *

٣٦٤ - فصل في إِعادة الصلاة في الجماعة

من انفرد بإِحدى الصلوات الخمس، ثمَّ أدرك جماعةً استُحِبَّ أن يعيدَها في الجماعة، وغلط من استثنى الصبحَ والعصر والمغرب، فإِذا أعادها، فالأُول فريضة (١)، أو يحتسب الله بأيِّهما شاء؟ فيه قولان، وأبعد من قال: الفريضةُ هي الثانية؛ لكمالها بالجماعة؛ فإِن قلنا: الفريضةُ هي الأولى، فإِعادةُ الصبح والعصر مستحبَّة؛ لأنَّ إِدراكَ الجماعة سببٌ لهما، ويضمُّ إِلى المغرب رابعةً على رأي الصيدلانيِّ؛ إِذ التنفُّل بالثلاث غير محبوب، ولا ينوي بالثانية الفريضةَ، خلافًا للصيدلانيِّ.

قال الإِمام: ينبغي أن يعيِّن الصلاةَ في نيَّته من ظهر أو عصر أو مغرب، فتكون ظهرًا مسنونة كظهر الصبيِّ، ولا يضمُّ إِلى المغرب رابعةً؛ [لأنَّ المغربَ لا تكون أربعًا] (٢)، والعجبُ أن الصيدلانيَّ قال: يضم إِليها رابعةً، وينوي بها الفريضةَ، وذلك (٣) غلط ظاهر.

وإِن قلنا: الفريضةُ إحداهما، فلا بدَّ أن ينويَ الفريضةَ فيهما جميعًا.


(١) في "م": "فرضه".
(٢) سقطت من "ح".
(٣) في "ح": "وهذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>