للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الساعد لزم غسلها، فإن اتَّصل طرفها بالعضد، فلا يجب إزالة الالتصاق (١)، ويلزمه غسلُها مع وجهها الظاهر في محل الالتصاق.

وقال العراقيُّون: لا يلزمه غسلُ ما هو في حدِّ العضد وإن تدلَّت من العضد لم يلزمه غسل شيء منها ما لم يلتصق طرفها بالساعد؛ فيغسل ما ظهر في محلِّ الالتصاق، وما تحتها من الساعد في محل التجافي.

قال الشافعيُّ: ولو نبت له يدٌ زائدة من كتف أو عضد؛ فإن كانت لا تحاذي شيئًا من محلِّ الفرض لو مدَّت، فلا غسل عليه فيها، وإن حاذت شيئًا من محلِّ الفرض لزم غسلُ المحاذي؛ لاجتماع المحاذاة واسم اليد.

ولا خلافَ أنَّ السِّلْعة لو كانت كذلك فلا يلزمه غسل شيء منها.

وإن كان له يمينان لا يتبيَّن الأصليَّة منهما لزم غسلُهما اتِّفاقًا.

* * *

[٣١ - فصل في مسح الرأس]

الواجبُ مِن مسح الرأس أقلُّ ما ينطلقُ عليه الاسم، ولو بعضَ شعرِه.

وقيل: لا بدَّ من إيقاع المسح على ثلاث؛ كالحلق في النُّسك.

وإن غسل رأسَه أجزأه اتِّفاقًا؛ إلا أنَّه يُكره عند الأكثرين للسَّرَف؛ ولا نعلم أحدًا يستحبُّه.

ولا خلافَ في كراهية غسل الخُفِّ.


= للفيومي (مادة: غدد).
(١) في "ح": "الاتصال".

<<  <  ج: ص:  >  >>