للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دمٌ مخيَّر مقدَّر.

* * *

١٠٥٥ - فصل في محلِّ إِراقة الدماء

كلُّ دم لزم المحرمَ بغير نذر فهو دم جُبْران؛ كدم التمتُّع والقران سواء وقع سببُه قبل التحلُّلين أو بينهما أو بعدهما؛ كالرمي، ولا يتعيّن له وقت بعد وجوبه، بخلاف الهدايا (١) والضحايا، ويجب تفرقته على أهل الحرم من الغرباء والقاطنين، [ولا تجوز إِراقته إِلَّا في الحرم] (٢).

والأفضل أن يذبح في الحجِّ بمنى، وفي العمرة بالمَرْوة، وكذلك الهدايا، وأبعد مَنْ قال: لو ذبحه في الحلِّ وفرَّقه في الحرم غضًّا طريًّا، أجزأه، وهذا لا يصحُّ؛ لأنَّ الإِراقةَ نسك، ولذلك لو اشترى اللحم، وفرَّقه لم يجزه، فإِن خالف ما رُسم له في ذلك، لم يجزه، وأبعد مَنْ قال: لو حلق في الحِلِّ جاز له الذبحُ والتفرقة حيث حلق، وكذلك أبعد مَنْ قال: إِنَّما يختصُّ بالحرم ما لا يجوز الأقدامُ على سببه، دون ما يجوز بعُذْر أو بغير عذر.

* * *

١٠٥٦ - فصل فيما يفسد الحجَّ والعمرة

لا خلاف أن الوطءَ مفسدٌ لكلِّ نسك، وكذلك الردَّةُ على المذهب.


(١) في "ح": "كالرمي، فإذا وجب، لم يتعين له وقتٌ بخلاف الهدايا".
(٢) سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>