فأكل من المختلط ما يُقطع بأنَّه أكل ممَّا اشتراه زيد، حنث وقيل: لا يحنث وإن كل الجميعَ، وقيل: إن أكل أكثرَ ممَّا اشتراه عمرٌو، حنث، وكلا الوجهين غلطٌ لا يُعدُّ من المذهب؛ فإنَّ اليقينَ إذا حصل، لم يتوقَّف على الزيادة على ما اشتراه عمرو، وكذلك إذا أكل الجميعَ.
[٣٧٩٧ - فرع]
إذا سقطت منه تمرٌ، فاختلطت بصُبْرة تمر، فحلف: لا يأكل تلك التمرةَ، لم يحنث حتَّى يتيقَّن بأنَّه أكل جميعَ الصُّبرة، فإن ترك منها تمرةً، لم يحنث إلَّا أن تكونَ تلك التمرةُ قد وقعت في جانب، فأكل منه ما تيقَّن أنه أكلها معه.
* * *
٣٧٩٨ - فصل فيمَنْ حلف: لا يأكل ما طبخه زيدٌ
إذا حلف: لا يأكل ما طبخه زيدٌ، فالطبخُ هو الإيقادُ تحت القدر، فإن شاركه [في الإيقاد](١) شخصٌ آخر، لم يحنث على المذهب.
ولو هيَّأ زيدٌ اللحمَ، وقطعه، وصبَّ عليه من الماء قدرَ الحاجة، وجمع التوابل، وأوقد غيرُه، فالمُؤيد هو الطابخُ عند الأصحاب، وشرط الإمامُ في ذلك ألَّا يراجعَه الموقدُ في الإيقاد، وقال: إذا جلس الماهرُ بالطبخ بالقُرْب، واستوقد صبيًّا يرجع إلى أمره ونهيه في تفاصيل الإيقاد، ففيه خلافٌ كالخلاف فيمَنْ حلف: لا يضرب، وهو ممَّن لا يتعاطى الضربَ بنفسه، ففُعِل بأمره.