وإِنَّما حُمل الإِطلاق على التبقية إِلى الجذاذ؛ لأنّه عرفٌ عامٌّ في جميع البلاد، والعرف العامُّ مؤثِّر في توابع العقود، ولذلك يتقيَّد الثمن المطلَق بغالب النقود.
ولو عمَّ عرفٌ في بعض الأمصار بإِباحة منافع الرهن للمرتهن، أو بشروط فاسدة في القرض، فأطلق العقد، ففي فساده حملًا على ذلك العرف خلاف؛ لأنّه خاصٌّ.
وإِن ندر عُرفٌ في ناحية بقطع الحصرم قبل أن يصير عنبًا، فأطلق البيع، فهل يصحُّ بناءً على ذلك العرف؟ فيه خلاف.
[١٢٣٤ - فرع]
إِذا بقي الثمر المأبور للبائع، فأصابته آفة تمنع نموَّه، فهل يُجبر على قطعه؟ فيه قولان.
* * *
١٢٣٥ - فصل في بيان الزهو وبدوِّ الصلاح
الزَّهْو: أن يبدو صلاح الثمر بحيث يطيب أكله، وذلك بالتلوُّن في المتلوِّنات، وبالتموُّه في المتموِّهات، ولا يُشترط البلوغ إِلى الغاية المقصودة؛ لأنَّ بين بدوِّ الصلاح وتكامله نحوٌ من شهرين، ويُعتبر في القِثَّاء انتهاؤه إِلى حال يؤكل فيها غالبًا، وشروع الناس في الأكل هو الضابط في الجميع؛ لأنَّهم يَشْرَعون في الأكل عند أوائل الزهو، وإِذا اتَّحد البستان، فأَزْهَى بعض ثمره، فإِن اختلف الجنس فلا إتباع في جواز البيع، وإِن اختلف النوع أو