للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٩٢٦ - باب عدد الشهود وحيث لا تجوز شهادة النساء]

المحكوم به على خمسة أقسام:

أعلاها: ما يُشترط فيه أربعةُ رجال، وهو الزنا، واللواط إن أوجبنا فيه الحدَّ، وإن لم نوجبه، فقولان.

ويثبت الإقرارُ بالزنا بأربعة رجال، وفي ثبوته برجلين قولان، ولا يجوز الشهادةُ بالزنا بالقرائن المقاربة لليقين، ويُشهد به إذا رُئي الذكر في الفرج كالمِرْود في المُكْحُلة، فإن وقع بصرُه عليه، شهد به، وإن تعمَّد النظر؛ ليشهد به، أو نظر من امرأة إلى ما لا يطلَّع عليه الرجال غالبًا؛ [لحاجة تحمُّل] (١) الشهادة، ففيه طرق:

إحداهن: لا يجوز في الزنا، وفي بواطن النساء وجهان.

والثانية: يجوز في بواطن النساء؛ وفي الزنا وجهان.

والثالثة: لا يجوز في بواطن النساء؛ إذ يمكنُ أن تشهدَ بها النساء، وفي الزنا وجهان، وينبغي للإمام أن يبحثَ في الشهادة على الزنا، ويسعى في درء الحدِّ قبل ثبوته، كما فعل عمرُ في قصَّة المغيرة (٢).


(١) في "س": "لتحمل".
(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٥٣)، والبيهقي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>