للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٣٢ - باب حدِّ الخمر ومَنْ يموت مِن ضرب الإِمام

ضرب رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر بالأيدي والنعال وأطراف الثياب (١)، فلما استُخلف أبو بكر أحضر مَنْ شهد ذلك، فعدَّلوه بأربعين جلدةً، فجلد بها أيَّامَ حياته، وجلد بها عمرُ صدرًا من خلافته، ثمَّ جلد ثمانين، وجلد عثمانُ ثمانين، وعليٌّ أربعين، وروي عنه عليه السلام: أنّه جلد أربعين (٢).

واتَّفق الأصحابُ على أنَّه يُجلد بالسوط أربعين، ولا تجوز الزيادةُ على ثمانين اتِّفاقًا، وفي الثمانين إن رآها الإمامُ وجهان، وإن رأى الجلدَ بالنعال، وأطراف الثياب كما فعله عليه السلام، جاز، وأبعد مَنْ منع ذلك؛ تعليلًا بعُسْر الضبط.

* * *


(١) أخرجه الإِمام الشافعي في "مسنده" (ص: ٢٨٥)، وأبو داود (٤٤٨٧، ٤٤٨٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٦١، ٥٢٧٦)، من حديث عبد الرحمن بن أزهر، والسائب بن يزيد.
وروى البخاري (٦٧٧٦)، ومسلم (١٧٠٦/ ٣٦) عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال. وانظر: "البدر المنير" لابن الملقن (٨/ ٧١٣).
(٢) أخرجه مسلم (١٧٠٦)، من حديث أنس - رضي الله عنه -، وفيه "فجلدته بجريدتَيْنِ نحو أربعين".

<<  <  ج: ص:  >  >>