للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غصب حبَّة أن يردَّ مثلَها، فإِن كان من جنسٍ مُتقوَّم فلا ضمان.

* * *

[١٣٩٤ - فصل في بيع الماء]

يُملك الماء بالإِحراز في الأواني والحياض، ويجوز بيعه، وأبعد من قال: لا يُملك بحال.

ومن حفر بئرًا لاستقاء مائها لم يملكها، وكذلك لا يَملك ماءَها اتِّفاقًا، بل يكون أولى به حتَّى يجاوزه، ومن أحيا بئرًا أو نهرًا مَلَكَ البئر بظهور الماء، والنهرَ بجريانه، وهل يملك الماء كما تُملك ثمار الأشجار، أو لا يملكه كما لا يَملك ما عشعش في داره من الأطيار؟ فيه وجهان يجريان في بئر الدار المملوكة.

فإِن باع جمَّة البئر وماء النهر لم يصحَّ -وإِن قلنا: يملكهما- لتزايد الجمّة والعجزِ عن تسليم الجاري.

وإِن باع قَدْرًا معلومًا لم يصحَّ في ماء النهر، وفي الجمَّة وجهان، كما في أنموذج اللبن في الضرع، وينبغي أن يذكر قَدْرًا لا يزيد تزايدًا محتفَلًا به.

وإِن باع البئر أو النهر، ولم يتعرَّض للماء، صحَّ البيع.

وأمّا ماؤهما؛ فإِن قلنا: إنَّه غير مملوك، صار المشتري أحقَّ به، وإِن قلنا: إنّه مملوك، لم يدخل في البيع على الأصحّ، وقيل: يدخل؛ للعُرْف في ذلك.

وإِن باع البئر بمائها صحَّ إِن قلنا: يملك الماء، وإِن قلنا: لا يملك،

<<  <  ج: ص:  >  >>