للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويستحبُّ تطويل الغُرَّة (١)؛ لأنه ثبت مقصودًا (٢)، بخلاف ما يغسل من الرأس لاستيعاب الوجه، فإنَّه لا يُستحبُّ غسله إذا سقط غسلُ الوجه بعذر من الأعذار.

من قُطعت من المرفق لزمه أن يغسلَ من عظم العضد ما كان عظمُ الساعد داخلًا فيه، وقيل: فيه قولان.

[٣٠ - فرع]

لو نبت في ساعده يدٌ أو سِلْعة (٣) لزم غسلهما، وإن تدلَّتْ جلدة من


(١) المراد بتطويل الغُرَّة في الوضوء: غسلُ مقدَّم الرأس مع الوجه، وغسلُ صفحة العُنُق. وقيل: غسل شيء من العضد والسَّاق مع اليد والرِّجل. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: غرر).
(٢) قال ابن الصلاح في "شرح مشكلات الوسيط" (١/ ٢٦٢): "قوله -أي الغزالي- "تطويل الغُرَّة مستحبٌّ" هذا غيرُ مَرْضيٍّ؛ فإنَّه يُوهم وجود تطويل الغرَّة في اليد، ومن المعلوم الشائع اختصاص الغرَّة بالوجه، وأنَّ ما في اليدين والرجلين من ذلك هو التحجيل؛ ولعلَّ هذا وقع له مما رُوي عنه -صلى الله عليه وسلم-: "تأتي أمتي يوم القيامة غُرًّا مُحَجَّلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غُرَّته فلْيفعل"، ولم يقل: فمن استطاع أن يطيل غرَّته وتحجيله فليفعل. فتوهم أنَّ الغرّة شاملة لموضع التحجيل، وليس الأمر على ذلك؛ فإنَّ من الإيجاز الذي يُكتفى فيه بذكر أحد الناظرين، كما في قوله تبارك وتعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ}، ولم يذكر البرد، على أنَّه قد ورد في بعض روايته: "فمن استطاع أن يطيل غرَّته وتحجيله"، فإن كان مراد المصنف، فإنَّ تطويل التحجيل مستحبٌّ، ونبَّه بذكر نظيره من الغرة عليه، فلا محذورَ فيه سوى ما فيه من الإيهام، والله أعلم".
(٣) السِّلعة: خُراج كهيئة الغُدَّة تتحرَّك بالتحريك. انظر: "المصباح المنير"=

<<  <  ج: ص:  >  >>