للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يثبت شوَّال إِلا بشاهدين خلافًا لأبي ثور.

* * *

[٨٦٠ - فصل في إثبات الهلال بالشهادة على الشهادة]

ويثبت بالشهادة على الشهادة، وأبعد من خرَّجه على الخلاف في الحدود؛ إِذ مبناها على الإِحباط، ومبناه على الاحتياط.

فإن أثبتناه بالواحد وجعلناه راويًا، فلا يُشترط العددُ في الفرع، وأبعد مَنْ شرط ذلك، وذكر في اعتبار صفات الشهود في الفروع وجهين، وإِن لم يُشرط عدد الفرع.

فقد قال أبو عليٍّ: لا بدَّ للفرع من صيغة الشهادة، وزعم أن من قال: حدثني فلان أنَّ فلانًا قال: رأيتُ الهلالَ، لم يُقبل بالإِجماع، والقياس خلافُ ما قال.

[٨٦١ - فرع]

إِن صمنا ثلاثين، فلم نر الهلالَ ليلة الحادي والثلاثين؛ فإِن ثبت بعدلين، أفطرنا خلافًا لابن الحدَّاد وإِن ثبت بعَدْل، فوجهان.

* * *

[٨٦٢ - فصل في تعديل شهود الهلال]

ويُشترط فيهم العدالةُ الظاهرة، فلا يقبل من فاسق ولا مُريب، وكذلك يُشترط العدالةُ الباطنة إِن جعلناه شهادةً، وإِن جُعل روايةً، فعلى الوجهين في رواية المستور، ولا وجهَ لقول مَن اكتفى بالعدالة الظاهرة على

<<  <  ج: ص:  >  >>