للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثمن، وكذلك الحكمُ في الوكالة إِنْ لم يصدِّق البائعُ على الوكالة، وإِن صدَّق بعد تقصير الوكيل في الردِّ، أو رضاه بالعيب، فوجهان؛ فإِن قلنا: لا ينفسخ، انقلب إِلى الوكيل، وينقدح أن يقال: يتبيَّن أنَّ العقد وقع للوكيل.

[٢٠١٤ - فرع]

إِذا ادَّعى البائع رضا المالك بالعيب، وطلب يمينَ العامل على نفي العلم، لم يُجبه إِلى ذلك، بخلافِ نظيره من الوكالة.

[٢٠١٥ - فائدة]

ليس للعامل أن يشتريَ بنسيئة ولا يبيعَ بها، وإِن باع من مليءٍ وفيٍّ مع الرهن والكفيل.

وإِن اشترى بنسيئة وقع العقد له، وإِن باع بنسيئة لم يضمن المبيعَ حتى يسلِّمه إِلى المشتري، فيصير غاصبًا، ويكون المشتري منه كالمشتري من الغاصب.

* * *

٢٠١٦ - فصل في دعوى الردِّ والتلف

العامل أمين، وكلُّ أمين ادَّعى التلف صُدِّق بيمينه اتِّفاقًا، وكذا دعوى الردِّ عند المراوزة، وقال العراقيُّون: لا يُقبل قولُ المرتهن في الردِّ، وفي الوكيل بالجعل وعامل القراض وجهان، ولا يجب مؤنةُ الردِّ على أحد من الأمناء، بل عليهم التخليةُ بين الأمانة والمستحِقِّ، وأوجبها العراقيُّون على الأمين الذي لا يُقبل قوله في الردِّ، وهو بعيدٌ لم يُحِلَّه سوى القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>