للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يُقبل قول الأمين في التلف إِلا إِذا أَمْكَن صدقُه، ولا يلزمه بيانُ السبب؛ فإِن ذكر سببًا معلومًا، كالحريق والنهب، قُبل قولُه باليمين، وإِن لم يُمْكِنْ صدقُه في مثل أن ادَّعى الحريق في حانوتٍ ظاهرة للناس في وقتٍ لو احترقت فيه لاشتهر، لم يُقبل قوله، وإِن ادَّعى أنَّه ردَّ المال مع حصَّة المالك من الربح، وأنَّ الباقي في يده حصَّتُه، فقياسُ المراوزة تصديقُه بيمينه، وفيه إِشكال.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>