أنزل، سُلِّم إلى أهله، فيُغسَّل، ويكفَّن، ويُصلَّى عليه، ويُدفن في مقابر المسلمين.
والوجه الثاني: يُترك إلى أن يسيلَ ودكُه، وانفرد الصيدلانيُّ بأن قال: يُترك حتَّى ينتثر، ويتساقط، وإن قلنا: يُقتل على الأرض، غُسِّل، وصُلِّي عليه، ثمَّ يُصلب، وإن قلنا: يُقتل مصلوبًا، فقد يعسُر الغسلُ، والصلاةُ، ويبعد أن تُجمعَ عظامه، ويُصلَّى عليها.
[٣٥١٥ - فرع]
نفيُ القطَّاع: أن يجِدَّ الإمامُ في طلبهم بجنده إلى أن يظفرَ بهم، فيقيمَ عليهم الحدودَ إن استوجبوها، أو يعزِّرهم إن اقتصروا على إخافة السبيل، وأبعد مَنْ قال: يغرِّبهم إلى بلد بعينه، ويمنعُهم من الانطلاق حيث شاؤوا، وهل يُكتفى بذلك؟ فيه وجهان، فإن قلنا: لا يُكتفى به، عزَّرهم في بلد النفي، أو حبسهم فيه، فإن لم يحبسهم، فينبغي أن يكونَ بلدُ النفي محفوفًا بأهل النجدة؛ لئلَّا يعودوا إلى الإخافة، واستبعد الإمامُ ذلك من جهة أنَّ التعزير لا يتعيَّن، ولا يتحتَّم.
[٣٥١٦ - فرع]
قال أبو محمد: لا يسقط حدُّ الحرابة بهرب المحارب، وفي سائر الحدود خلاف، فإنَّه لو سقط، لجرَّ فسادًا عظيمًا قد يُعْجَز عن تداركه.
* * *
[٣٥١٧ - فصل في حكم القتل في المحاربة]
إذا قَتَلَ المحاربُ في الحرابة خطأً أو شبهَ عمد، لم يجز قتلُه اتِّفاقًا،