للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٦ - فصل في بيان أقلِّ الغسل

أقلُّه إِمرارُ الماء على ظاهر البدن، كما في الجنابة، وفي وجوب النيَّة على الغاسل وجهان ينبني عليهما تغسيلُ الكافر المسلم، وإعادة غسل الغريق.

ولو غسل الزوجُ زوجتَه المجنونةَ من الحيض، جاز له وطؤها، ولم يتعرَّضوا لنيَّته بنفيٍ ولا إِثبات.

[٦٠٧ - فرع]

لو خرج منه بعد الغسل نجاسةٌ، قال الشافعيُّ: يُعيد غسلَه، فحمله بعضُهم على ظاهره، فعلى هذا: إِن خرجت من غير السبيل، ففيه احتمال، وقيل: يقتصر على غسل النجاسة من أيِّ محلٍّ خرجت، وقيل: إِن خرجت من سبيل الحدَث وجب غسلُها، وإِعادة الوضوء.

* * *

[٦٠٨ - فصل فيمن يجوز له الغسل]

لكلِّ واحد من الزوجين غسلُ صاحبه، ولا نظر (١) إِلى انقضاء العِدَّة، فتغسل المرأة زوجَها وإِن وضعت بعد موته، ويغسل الرجل أَمَتَه وأمَّ ولدِه، ولا تغسله أمتهُ على الأصحِّ، وفي أم ولده وجهان، وإِن لم يحضر الرجلَ إِلا أجنبيَّةٌ، أو لم يحضر المرأَةَ إِلا أجنبيٌّ، غَسَل كلُّ واحد منهما الآخرَ في قميص، وبالغ في غضِّ طرفه، وأبعد من [قال]: يُيَمَّمان.

وإِن مات الخنثى المُشْكِلُ، ولا قريبَ له، غسله الرجالُ والنساء مع غضِّ


(١) في "ح": "ولا ينظر".

<<  <  ج: ص:  >  >>