للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جعلناها عينية، ولم يزد الماءُ على قلَّتين] (١)، وأوجبنا التباعد فالماء كلُّه نجس، كما لو كان في جلد نجس. وإن جعلناها حكميةً، فالماء طاهر، ولا يجب التباعدُ، كمالو وقع فيه قطرةُ بول، فإن نُزِح فنقص عن القلتين، نجس الماء إن جعلناها عينيةً، ولا ينجس إن جعلناها حُكْميةً.

* * *

١٣٦ - فصل في غُسالة الولوغ

حكم غُسالة الوُلوغ كحكم الإناء قبل تلك الغسلة، أو كحكمه بعدها، أو لها حكم سبع الإناء، أو هي طاهرة؟ فيه أربعة أوجه: فإِذا أصابت الأول ثوبًا: فإن جعلناها كالإناء قبل انفصالها، غُسل الثوبُ سبعًا إحداهن بالتراب، وإن جعلناها كالإناء بعد انفصالها، غُسل الثوب ستًّا وعفَّره إن لم يكن عُفِّر في الأول، وإن جعلنا لها حكمَ السبع، غُسل الثوب مرّة واحدة، وإن جعلناها طاهرة، فلا يغسل الثوب، ويغسل من الغُسَّالة الثالثة خمسًا، أو أربعًا، أو مرّة، أو لا يغسل؟ فيه الأوجه.

وهل يغسل من الأخيرة؟ فيه وجهان.

ولا قائل بأنَّ كلَّ غُسالة كولغة.

[١٣٧ - فرع]

لو ولغ كلبان أو أكثر، فهل يغسل سبعًا من كل ولغة ويعفَّر، أو يقتصر


(١) ما بين معكوفين يبدأ من (فصل في الغلبة على العقل) = (الفصل رقم: ٦٠) إلى هنا فيه تقديم وتأخير في المخطوط "ح" من اللوحة رقم (٤٠) إلى اللوحة (٥٠) مكانه بعد اللوحة رقم (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>