للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخلافُ المذكور فيما يفضل من طعام القرض.

* * *

٣٥٩٠ - فصل في كتب أهل الحرب وما لا يُخمَّس من أموالهم

كتبُ أهل الحرب من جملة الغنائم إن كانت ممَّا يجوزُ تعلُّمه؛ كالطبِّ، والحساب، وإن كانت محرَّمةً؛ ككتب الشرك، والهجْو (١) من الأشعار؛ فإن لم يمكن الانتفاعُ بجلودها، وأوعيتها، مُحِقت، وإن أمكن الانتفاعُ بالجلود والأوعية، مُحيت، ورُدَّت الجلودُ والأوعيةُ إلى الغنائم، فإن لم يمكن المحوُ إلَّا بالتمزيق، والتحريق، أُحرقت، ومُزِّقت، ولا تُترك بأيدي الناس.

ووافق الإمامُ على كتب الهجو والخنا والفحش الذي لا خيرَ فيه، وقال في كتب الكفر: إن كانت مقالتُهم فيها مشهورةً، أُبطلت، وإن لم تكن مشهورةً، فهل نتركها؛ لنعرفَ مقالتَهم، ونردَّ عليهم؟ فيه تردُّد، واحتمال.

ويختصُّ الفيءُ والغنائمُ بما يملكه الكفار، ومباحُ دارهم كمباح دار الإِسلام يختصُّ به مَنْ أخذه، ولا يُخمَّس، وكلُّ مال لو وُجد في دار الإِسلام، لكان لُقَطةً، فإنه يُخمَّس إذا وُجد في دارهم، ويكون فيئًا إن أُخذ بالرعب، وغنيمةً إن أُخذ بالقتال، فإن أمكن أن تكونَ اللُّقَطة لمسلم، وجب تعريفُها على الجند إن لم يكن في دار الحرب سواهم، ولا نظرَ إلى إمكان طُروق بعض التجَّار، فإن عرَّفها مسلم، أخذها، وإن لم تُعرف، فحكمُها ما ذكرناه.


(١) كذا في النسختين، وفي "نهاية المطلب" (١٧/ ٤٤٤): "والهُجْر"، والهُجْر: القبيح من الكلام، والفحش في المنطق.

<<  <  ج: ص:  >  >>