الشاهدُ والمرأتان مساويان للشاهدين اتِّفاقًا، ويُقدَّم الشاهدان على شاهد ويمين في أصحِّ القولين، وفي التقديم بالورع والتئبت، أو زيادة العدد، قولان:
القديمُ: الترجيحُ بذلك؛ اعتبارًا بالرواية.
والجديد: التساوي؛ لغلبة التعبُّد على الشهادة، بخلاف الرواية، ولذلك يقوم الواحدُ في الرواية مقامَ الجماعة بحفظه، وثقته، ولا تقوم الحجَّة بشاهد واحد.
فإن قلنا بالقديم، فكانت إحداهما شاهدين في أعلى مراتب الورع، والأخرى عشرة من أوساط العدول، فعلى الحاكم أن ينظرَ بينهما نظره في خبرين يُرويان بهذه الصفة، ولا يبعدُ في القديم تقديمُ رجلين على رجل وامرأتين؛ إذ يجوز الحلفُ مع الرجل، ولا يجوز مع المرأتين، وإذا قلنا بالقديم، فكان أحدُ الخصمين داخلًا، ومع الخارج ما يوجب الترجيحَ [على القديم](١)؛ كالكثرة، ومزيَّة الورع، فهل يترجَّح الداخل بيده، أو يستويان؟ فيه وجهان.