[٨٠٩ - باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار]
إِذا باع النصابَ، فتمَّ الحول في مدَّة الخيار لزمته الزكاةُ إِن قلنا ببقاء ملكه، وهل يبطل البيعُ في قَدْر الزكاة وما زاد عليها؟ فيه الخلافُ السابق في تعلُّق الزكاة، وتفريق الصفقة، وإن نقلنا الملك إِلى المشتري، انعقد حولُه، وانقطع حولُ البائع.
ولو أزهتِ الثمارُ في مدَّة الخيار، فالزكاةُ على المشتري إِن ملَّكناه، وخرَّجَها في "التقريب" على الخلاف في المغصوب، والأملاك الضعيفة.
ولو اختصَّ أحدُهما بالخيار، وملَّكناه، فمُلكه موجبٌ للزكاة اتِّفاقًا.
* * *
٨١٠ - فصل في تزكية الوصية قبل قَبولها
إِذا أوصى بثمرة، فأزهت بعد الموت، وقبل القَبول؛ فإن قلنا: الملك للوارث، فالأصحُّ أنه لا زكاةَ عليهم إِن قبل الموصَى له، وإِن ردَّ، فوجهان من جهة أنَّ هذا الملكَ تقديريٌّ لا جدوى له، وكذلك حكمُ الفطرة، وزكاة المال.
وينفسخ النكاحُ بالملك في زمن الخيار اتِّفاقًا، والظاهرُ انفساخه بملك الغنائم قبل الاقتسام، وفي انفساخه بالملك التقديريِّ وجهان؛ كما لو أوصى