إذا سافر منتقلًا فله استصحابهنَّ وتركهنَّ، وليس له السفرُ بواحدة بغير قرعة، فإن فعل عصى وقضى اتفاقًا.
وإن أقرع بينهنَّ، فإن كان السفر للنُّقلة لم يجز؛ إذ لا يمكن الجمع بين قَصْدِ النقلة وقَصْدِ القضاء، فإنْ فعل ذلك قضى أيام الإقامة (١)، وكذلك أيام الذهاب على الأصحِّ.
فإن كان لغير نقلة فله حالان:
إحداهما: أن يقيم في أثنائه إقامةً تَقْطَعُ مثلُها الرُّخَصَ، أو ينوي ذلك عند عزمه على السفر، فيجوز له ذلك، لكنَّه يقضي أيام الإقامة اتِّفاقًا، ولا يقضي أيام الذهاب إجماعًا، وكذا أيامُ الإياب على الأصحِّ، وابتداءُ أيام الإياب: من حين يخرج راجعًا، وغلط مَن جعلها من حين العزم على الرجوع.
فإن أنشأ سفرًا آخر بعد الإقامة؛ فإن قلنا: يقضي مدَّة الإياب، قضى هاهنا، وإن قلنا: لا يقضيها؛ فإن أنشأ سفرًا لم يَنْوِه عند الخروج من الوطن لزمه القضاء، وإن نواه احتمل أوجهًا، ثالثها: التفرقةُ بين أن يقطع نيَّة السفر، ثم يجدِّده، وبين أن يستمرَّ على النّيَّة، والأوجَهُ: وجوبُ القضاء في الصورتين.
[٢٥١٨ - فرع]
إذا نوى إقامة لا تَقْطَعُ الرُّخَصَ لم يجب قضاؤها، ولو كان السفر