للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن (١) قال: لا أدخلُ بابَ هذه الدار، ولم يُشِرْ إلى شيء (منها) (٢)، فجُدِّد لها بابٌ، فدخل منه، فقولان مأخذُهما أنَّ اليمينَ هل تنعقدُ على المنفذ القديم أو الجديد؟

وإن رقى إلى السطح، ونزل منه إليها، فوجهان، وكلُّ هذا عند الإطلاق، فإن نوى المنفذَ، أو المصاريعَ، أو عيَّن الدارَ، أو نوى شيئًا من محلِّ التردُّد، نزل على نيَّته.

* * *

٣٧٩٦ - فصل فيمَنْ حلف: لا يأكل ممَّا اشتراه فلان

إذا حلف لا يأكلُ طعامًا اشتراه فلان، حنث بما ملكه بالشراء، والسلَم، والتولية، والاشتراك، ولا يحنثُ بما ملكه بالصُّلْح عند الصيدلانيِّ، وخالفه الإمامُ، ولا يحنث بما ملكه بهبة، أو وصيَّة، أو عوض عن منفعة، أو ردٍّ بعيب، أو إرث، أو إقالة، أو قسمة وإن جعلناها بيعًا.

وإن اشترى فلان وعمرو طعامًا، فأكله، أو بعضَه، لم يحنث؛ كما لو حلف: لا يدخل دارًا اشتراها زيدٌ، فدخل دارًا اشتراها زيد وعمرو، وقيل: يحنث بأكل بعضه وإن قلَّ، وقيل: لا يحنث حتى يأكلَ أكثرَ من نصفه، وكلا الوجهين بعيدٌ لا يُعدُّ من المذهب.

وإن انفرد زيدٌ بشراء طعام؛ كالدقيق مثلًا، وخلطه بدقيق اشتراه عمرو،


(١) في "س": "وإن".
(٢) زيادة من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>