للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٥٠ - فصل في التوكيل في المخاصمة]

لا يُشترط في التوكيل في الخصام رضا الخصم، رجلًا كان الخصم أو امرأة، مخدَّرة أو غير مخدَّرة، ويدخل تحت لفظ الخصومة: إِقامة البيِّنة وسماعها، وجَرْحها واستزكاؤها، فإِن استثنى الموكِّل شيئًا من ذلك لم يملكه الوكيل، ولا يملك المصالحة وإن جاز (١) التوكيل في صلح المعاوضة والحطيطة.

وليس له أن يقبض الحقَّ إِذا ثبت على أصحِّ الطريقين؟ إِذ لا يُعدُّ من الخصام، وقيل: فيه وجهان.

ولو توكَّل في قبض حقِّ، فاحتاج إِلى الخصام، فهل له ذلك؟ فيه وجهان.

وإِن توكَّل بالمخاصمة من الجانبين لم يجز على الأصحِّ؛ فإِن أجزناه فليفرغ من حُجَّة أحدهما، ثمَّ يشتغل بحجَّة الآخر، وإن. وكَّل اثنين بالمخاصمة، فهل لأحدهما الانفراد؟ فيه وجهان، فإِن منعناه لم يخاصم إِلا بحضور صاحبه؛ إِذ الغرض بذكرهما حضورهما للتشاور والتناصر، وكذلك الغرض من كل ما يُفوَّض إِلى اثنين على الإِطلاق، كالوكالة والوصاية وسائر التصرُّفات.

ولو توكَّل في مجلس الحكم، فله أن يخاصم فيه وفي غيره من المجالس في الاستقبال، وقال القاضي: يتخصَّص ذلك بمجلس التوكيل على مصطلح القضاة، وليس الأمر كما قال.


(١) في "ل": وإن أجاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>