للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصحُّ، فهي أداء وإن وقعت بعد التحللين.

* * *

[٩٥١ - فصل في صوم السبعة]

قال الله جلَّ اسمه: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: ١٩٦]، وفي الرجوع أقوال:

أحدها؛ أنَّه الفراغ من الحجِّ، فلا يصحُّ صومُها في الحجِّ، ومنعها أبو محمَّد في أيَّام التشريق، وإِن قلنا: إِنَّها قابلة لجميع الصوم؛ لأنَّه مشتغل بمناسك مِنى، ولذلك لا تنعقد عمرتُه.

والئاني: أنَّ الرجوعَ هو الوصولُ إلى الوطن، فلو صامها في أثناء الطريق، فوجهان.

والثالث: أنَّه الرجوعُ إِلى مكَّة، وهو بعيدٌ.

* * *

[٩٥٢ - فصل في قضاء الثلاثة عند الفوات]

العُمُر وقتٌ لأداء السبعة، فلا يُتصوَّر قضاؤها، وأمَّا الثلاث: فتفوت بانقضاء الحجِّ، والمذهب وجوبُ قضائها، وللشافعيِّ قول: أنَّه لا يجب، ويثبت الدمُ في الذمَّة على العسر واليسر، ويسقط صيام السبعة؛ لئلَّا يجتمعَ الأصلُ وبعضُ البدل، ولا يُعدُّ هذا من المذهب، فإِن قلنا بالمذهب، فمات في أثناء الحجِّ بعد التمكُّن من الصوم، أو كان موسِرًا بالهدْي، فلا يسقطان على الأصحِّ، وعلى قول بعيد يسقطان لا إِلى بدل؛ لأنَّه لم ينتفع بتمتُّعه، فإِذا عاد إِلى وطنه قبل صيام العشرة، لزمه قضاؤُها، ولا يلزمه التفرقةُ بين

<<  <  ج: ص:  >  >>