للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عيالُه، ففرَّق الكفَّارة عليهم، ففي جواز ذلك خلاف، وهل يلزمه القضاءُ مع الكفارة؟ فيه ثلاثة أوجه: [أصحُّها الوجوبُ] (١)، والثالث: يلزمه إِلَّا أن يكفِّر بالصيام، ولا خلاف في وجوب القضاء على المرأة، إِن لم نوجب الكفَّارة؛ إِذ لا سبيلَ إِلى تحمُّل الصوم مع كونه من عبادات الأبدان.

* * *

٨٧٦ - فصل في الإعسار بحقوق الله من الكفَّارات وغيرها

إِذا كان حقُّ الله ماليًّا، فأعسر وقتَ وجوبه، فله حالان:

أحدهما: ألَّا يكونَ له سببٌ؛ كالفطرة، فلا يلزمه وإن أيسر بعد ذلك.

الثاني: أن يكون له سببٌ، وهو قسمان:

أحدُهما: أن يكون بمنزلة البدل؛ كجزاء الصيد، فيستقرَّ في الذمَّة.

الثاني: ألَّا يشبهَ البدل؛ كالكفارات وأبدالها إِذا أيسر بعد أسبابها، ففي وجوبها وجهان، واستثنى صاحب "التلخيص" كفَّارة الظِّهار، وأجراها أبو عليٍّ على الخلاف.

* * *

٨٧٧ - فصل فيمن يلزمه الفديةُ والقضاءُ

من أفطر عاصيًا بغير الجماع لزمه القضاءُ، ولا يلزمه الفديةُ على الأصح، ومن أفطر بعُذْر يختصُّ به؛ كالمريض والمسافر، فلا يلزمه سوى القضاء،


(١) ما بين معكوفتين سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>