عيالُه، ففرَّق الكفَّارة عليهم، ففي جواز ذلك خلاف، وهل يلزمه القضاءُ مع الكفارة؟ فيه ثلاثة أوجه:[أصحُّها الوجوبُ](١)، والثالث: يلزمه إِلَّا أن يكفِّر بالصيام، ولا خلاف في وجوب القضاء على المرأة، إِن لم نوجب الكفَّارة؛ إِذ لا سبيلَ إِلى تحمُّل الصوم مع كونه من عبادات الأبدان.
* * *
٨٧٦ - فصل في الإعسار بحقوق الله من الكفَّارات وغيرها
إِذا كان حقُّ الله ماليًّا، فأعسر وقتَ وجوبه، فله حالان:
أحدهما: ألَّا يكونَ له سببٌ؛ كالفطرة، فلا يلزمه وإن أيسر بعد ذلك.
الثاني: أن يكون له سببٌ، وهو قسمان:
أحدُهما: أن يكون بمنزلة البدل؛ كجزاء الصيد، فيستقرَّ في الذمَّة.
الثاني: ألَّا يشبهَ البدل؛ كالكفارات وأبدالها إِذا أيسر بعد أسبابها، ففي وجوبها وجهان، واستثنى صاحب "التلخيص" كفَّارة الظِّهار، وأجراها أبو عليٍّ على الخلاف.
* * *
٨٧٧ - فصل فيمن يلزمه الفديةُ والقضاءُ
من أفطر عاصيًا بغير الجماع لزمه القضاءُ، ولا يلزمه الفديةُ على الأصح، ومن أفطر بعُذْر يختصُّ به؛ كالمريض والمسافر، فلا يلزمه سوى القضاء،