إِذا نذر هديًا، فهل يلزمه شاةٌ على الصفات المشروطة، أو أقلُّ ما يُسمَّى مالًا؛ فيه قولان، فإِن أوجبنا الشاةَ، وجب تبليغُها إِلى مكَّة، وإِن أوجبنا الأقل لم يجب التبليغُ عند العراقيّين، خلافًا لأبي محمَّد، فإِن أوجبنا التبليغَ، فقال: جعلت هذا المال هَدْيًا، فمؤونة تبليغه منه، وإِن قال: لله عليَّ أن أهديَ هذا، لزمه مؤونةُ التبليغ وإِيصالُ جملته إِلى مكَّة.
* * *
[١١٣٢ - فصل في التقليد والإشعار]
المستحبُّ أن تقلَّد الإِبل والبقر والغنم، وأن تُشعر الإِبل والبقر دون الغنم، وأن يُتصدَّق بقلائدها وجلالها في محلِّها، ويقوم سبعُ البدنة مقامَ الشاة في الهدايا والقربان دون جزاء الصيد، فلو فدى الضبع بسبع بدنة، لم تجزه.
وإِذا قال: جعلت هذا هَدْيًا، فعطب في الطريق، أراق دمَه، ولطَّخ به جنبه، وفي جواز أكله اعتمادًا على هذه العلامة قولان، ولا يحرم أكلُه على أحد من أهل الرفقة إِلَّا على سائقه، والمختصِّ به، فإِن كان المختصُّون به فقراءَ، ففي جواز أكلهم منه وجهان.
ولا وقتَ لإِراقة دماء الجُبْران، ومحلُّها الحرم إِلَّا في الصدِّ والإحصار،